شرح
رفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) : قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة « 1 » .
الرابعة : ما تضمن التعبير بالكراهة : وهو خبر ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : يكره للصائم أن يرتمس في الماء « 2 » .
وحيث إن الكراهة في الأخبار لم يثبت أن يكون المراد بها الكراهة المصطلحة ، ولذا يستعمل كثيرا في الحرمة ، فهذه الخبر لا ينافي مع شيء مما تقدم .
الخامسة : ما هو صريح في عدم الإفساد : وهو موثق إسحاق بن عمار : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال ( ع ) : ليس عليه قضاء ولا يعودن « 3 » .
والجمع بين هذه النصوص بعد طرح خبر الخصال لضعفه وعدم ثبوت
استناد الأصحاب إليه يقتضي أن يقال : إن الطائفة الأولى ظاهرة في اللزوم وقابلة للحمل على الكراهة الوضعية ، فالجمع بينها وبين الموثق يقتضي ذلك ، وأما صحيح محمد بن مسلم فهو ظاهر في كونه مضرا بحقيقة الصوم ، وقابل للحمل على إرادة كونه مضرا بكماله ، فبقرينة الموثق يحمل على ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 34 ح 12761 / الخصال ج 1 ص 286 ح 39 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 38 ح 12774 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 209 ح 13 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 43 ح 12785 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 209 ح 14 .