شرح
البراج « 1 » وهو : أنه حرام وموجب للقضاء والكفارة ، ونسب هذا إلى المشهور « 2 » .
2 - ما اختاره الحلبي « 3 » وتبعه بعض المعاصرين « 4 » وهو : أنه موجب للقضاء دون الكفارة .
3 - ما عن العماني « 5 » والسيد في أحد قوليه « 6 » والحلي « 7 » وهي : الكراهة ، ومال إلى القول بها جمع من متأخري المتأخرين « 8 » .
وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طوائف :
الأولى : ما تضمن النهي عنه : كصحيح حريز عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء « 9 » . ونحوه غيره .
وظاهر هذه النصوص هو كونه مبطلا للصوم ، إذ الظاهر من الأوامر والنواهي المتعلقة بكيفيات العبادات كونها إرشادا إلى الجزئية والشرطية
هامش
( 1 ) المهذب ج 1 ص 192 .
( 2 ) الدروس ج 1 ص 274 .
( 3 ) الكافي للحلبي ص 183 .
( 4 ) مستمسك العروة الوثقى ج 8 ص 340 .
( 5 ) حكاه عنه صاحب كشف الرموز - الفاضل الآبي ج 1 ص 280 والقائل بالكراهية هو المرتضى وابن أبي عقيل في المتمسك .
( 6 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 54 .
( 7 ) السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 376 .
( 8 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 179 / مستمسك العروة الوثقى ج 8 ص 263 .
( 9 ) الوسائل ج 10 ص 38 ح 12773 / الكافي ج 4 ص 106 ح 2 .