تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
وجهان من إطلاق قوله ( ع ) من أفطر متعمدا في دليل الكفارة ، ومن انصرافه إلى الأكل والشرب . فإن قيل : على الثاني أيضا لا بد وأن يبنى على وجوب الكفارة ، لإطلاق الإفطار عليه في نصوص ، فإن لم يكن الإطلاق حقيقيا فبمقتضى عموم التنزيل يبنى على ترتب الكفارة أيضا . قلنا : إنه في هذه النصوص حيث رتب على إطلاق الإفطار أن عليه قضائه فلا يبقى له إطلاق ، فالأظهر عدم وجوب الكفارة للأصل .

فروع :

ثم إنه على القول بالمفطرية حقيقة أو كمالا ، لا بد من بيان فروع تتميما لهذه المسألة : 1 - لا يختص هذا الحكم بالكذب في أمر شرعي ، بل يعم ما كان متعلقا بأمور الدنيا كما عن المصنف ( ره ) في التحرير « 1 » لإطلاق النصوص . ودعوى : انصراف الأخبار إلى ما يتعلق بأمور الدين التي بيانها من خواصهم ، غير مسموعة ، سيما في موثق أبي بصير الذي قابل ( ع ) فيه بين الكذب على الله ورسوله والأئمة ، وبين الكذب على سائر الناس ، وحكم بمفطرية الأول دون الثاني ، إذ من المعلوم أن الكذب على سائر الناس إنما
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ط . ج - العلامة الحلي ج 1 ص 465 إذا قلنا الكذب مفطر ، استوى الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين أو الدنيا .