شرح
الأول وتبعه سيد المدارك « 1 » ، واختار ثاني الشهيدين « 2 » الثاني .
وقد استدل للثاني بوجوه :
1 - قوله ( ع ) في ذيل صحيح معاوية المتقدم « 3 » فليقض ذلك اليوم عقوبة والعقوبة إنما تثبت على فعل المحرم .
وفيه : أن العقوبة بمعنى العقاب الأخروي ، إنما تثبت على فعل المحرم خاصة ، وأما العقوبة الدنيوية كالكفارة فتثبت على غيره أيضا ، ألا ترى ثبوتهاعلى من مرض في شهر رمضان ، واستمر مرضه إلى رمضان آخر ، فإنه يجب عليه الفدية عن كل يوم بمد ، مع أنه لم يفعل محرما .
2 - قوله ( ع ) في ذيل صحيح الحلبي المتقدم « 4 » : ويستغفر ربه فإن الاستغفار إنما يكون عن المعصية .
وفيه : أنه مختص بمن نام متعمدا غير بان على الغسل .
3 - قوله ( ع ) في مرسل ابن عبد الحميد المتقدم « 5 » : وإن أجنب ليلا فلا ينام ساعة حتى يغتسل .
ولكنه لإرساله لا يصلح منشأ لثبوت الحرمة .
4 - اقتضاء قاعدة المقدمية حرمة النوم .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 61 .
( 2 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 18 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 61 ح 12831 / التهذيب ج 4 ص 212 ح 22 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 63 ح 12836 / الكافي ج 4 ص 105 ح 1 .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 64 ح 12839 / التهذيب ج 4 ص 212 ح 25 .