تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
الأول وتبعه سيد المدارك « 1 » ، واختار ثاني الشهيدين « 2 » الثاني . وقد استدل للثاني بوجوه : 1 - قوله ( ع ) في ذيل صحيح معاوية المتقدم « 3 » فليقض ذلك اليوم عقوبة والعقوبة إنما تثبت على فعل المحرم . وفيه : أن العقوبة بمعنى العقاب الأخروي ، إنما تثبت على فعل المحرم خاصة ، وأما العقوبة الدنيوية كالكفارة فتثبت على غيره أيضا ، ألا ترى ثبوتهاعلى من مرض في شهر رمضان ، واستمر مرضه إلى رمضان آخر ، فإنه يجب عليه الفدية عن كل يوم بمد ، مع أنه لم يفعل محرما . 2 - قوله ( ع ) في ذيل صحيح الحلبي المتقدم « 4 » : ويستغفر ربه فإن الاستغفار إنما يكون عن المعصية . وفيه : أنه مختص بمن نام متعمدا غير بان على الغسل . 3 - قوله ( ع ) في مرسل ابن عبد الحميد المتقدم « 5 » : وإن أجنب ليلا فلا ينام ساعة حتى يغتسل . ولكنه لإرساله لا يصلح منشأ لثبوت الحرمة . 4 - اقتضاء قاعدة المقدمية حرمة النوم .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 61 . ( 2 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 18 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 61 ح 12831 / التهذيب ج 4 ص 212 ح 22 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 63 ح 12836 / الكافي ج 4 ص 105 ح 1 . ( 5 ) الوسائل ج 10 ص 64 ح 12839 / التهذيب ج 4 ص 212 ح 25 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126 | السيد محمد صادق الروحاني