شرح
يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا « 1 » .
ولكن يرد على الأول : ما سيأتي إن شاء الله تعالى من عدم الدليل على ذلك الأصل .
ويرد على الثاني : أنه غير مختص بالنوم وظاهره البقاء على الجنابة عمدا .
وعلى الثالث : مضافا إلى إرساله ، أنه لا يمكن العمل بإطلاقه الشامل للنوم الأول ، وعليه : فكما يمكن تقييده بالنوم الثاني يمكن تخصيصه بالبقاء
متعمدا .
وأما في النومة الثالثة : فعن الشيخين « 2 » وابني حمزة « 3 » وزهرة « 4 » والحلبي « 5 » والحلي « 6 » والمصنف « 7 » والشهيد « 8 » والمحقق الثاني في جملة من كتبهم « 9 » وغيرهم « 10 » : وجوبها .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 64 ح 12839 / التهذيب ج 4 ص 212 ح 25
( 2 ) الشيخ المفيد في المقنعة ص 347 / الشيخ الطوسي في الخلاف ج 2 ص 222
( 3 ) الوسيلة ص 142
( 4 ) غنية النزوع ص 509
( 5 ) لم يتضح ما نسب اليه من الكافي في الفقه في باب الصوم راجع ص 181 وما بعدها .
( 6 ) السرائر ج 1 ص 374
( 7 ) تذكرة الفقهاء ج 6 ص 69 ط . ج
( 8 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 25 / شرح اللمعة ج 2 ص 90
( 9 ) جامع المقاصد ج 3 ص 70
( 10 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 192 / رياض المسائل ج 5 ص 357 ط . ج