شرح
وعن المعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » والمدارك « 3 » والشيخ الأعظم « 4 » والمحقق الهمداني « 5 » وجماعة من متأخري المتأخرين « 6 » : عدم وجوبها .
واستدل لوجوبها : بالخبرين المتقدمين « 7 » ، وبموثق أبي بصير المتقدم « 8 » في البقاء على الجنابة متعمدا ، وبالإجماع .
أما الخبران فقد عرفت حالهما ، وأما الموثق فهو ظاهر في البقاء على الجنابة متعمدا كما مر .
وأما الإجماع فغير ثابت اللهم إلا أن يقال إنه متحقق إلى زمان المحقق « 9 » وحيث إن من المستبعد جدا استناد المجمعين إلى النصوص المشار إليها ، فالبناء على ثبوتها إن لم يكن أقوى لا ريب في كونه أحوط .
وأما جواز النوم الثاني وما بعده ففيه قولان : ذهب المصنف ( ره ) « 10 » إلى
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 675 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 577 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 61 .
( 4 ) كتاب الصوم - الشيخ الأنصاري - الأول ص 44 .
( 5 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 188 .
( 6 ) صاحب الحدائق ج 13 ص 127 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 499 .
( 7 ) خبر المروزي عن الفقيه * في الوسائل ج 10 ص 63 ح 12838 / والتهذيب ج 4 ص 212 ح 24 / ومرسل إبراهيم بن عبد الحميد في الوسائل ج 10 ص 64 ح 12839 / والتهذيب ج 4 ص 212 ح 25 .
( 8 ) الوسائل ج 10 ص 63 ح 12837 / التهذيب ج 4 ص 212 ح 23 .
( 9 ) المحقق الثاني وهو صاحب جامع المقاصد .
( 10 ) منتهى المطلب ج 2 ص 577 ط . ق .