تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
يغتسل قال ( ع ) : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي صومه « 1 » . وصحيح ابن أبي يعفور : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال : يتم صومه ويقضي يوما آخر وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له « 2 » . ونحوهما غيرهما . ثانيتهما : ما تدل على عدم وجوب القضاء في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة ، ووجوبه في النومة الثانية : كصحيح معاوية بن عمار : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ( ع ) : ليس عليه شيء قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح ؟ قال ( ع ) : فليقض ذلك اليوم عقوبة « 3 » . ونحوه صحيح ابن أبي يعفور بنقله الآخر ، وهو هكذا : يجنب في شهر رمضان ثم ينام ، ثم يستيقظ ثم ينام . والجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على من كان عازما على ترك الغسل والثانية على العازم عليه جمع تبرعي لا شاهد له ، بل مقتضى الجمع بينهما إما تقييد إطلاق الأولى بالثانية ، بتقريب : عدم صراحة الأولى في إرادة استمرار النومة الأولى ، لجواز أن يكون المقصود النوم في وقت من شأنه أن يغتسل فيه ، لا أنه لم يستيقظ من نومته الأولى أصلا حتى في ابتداء النومة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 62 ح 12833 / الكافي ج 4 ص 105 ح 2 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 61 ح 12832 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 119 ح 1898 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 61 ح 12831 / التهذيب ج 4 ص 212 ح 22 .