تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
وإن كان بانيا على عدم الاغتسال سواء كان عالما بالاستيقاظ أو احتمل ذلك ونام واستمر إلى ما بعد طلوع الفجر ، فالظاهر عدم الخلاف في المفطرية أيضا ، بل عن المعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » : نسبتها إلى علمائنا ، وادعى سيد الرياض « 3 » : الاتفاق عليها ، وهي الأظهر لصدق البقاء على الجنابة متعمدا . وإن كان مترددا في الغسل وعدمه ونام ولم يستيقظ ، ففيه خلاف ، فالمحكي عن جماعة « 4 » : البناء على المفطرية ، وعن آخرين « 5 » : عدمها ، وظاهر كلام المصنف ( ره ) في المنتهى « 6 » : لو نام غير ناو للغسل فسد صومه وعليه القضاء ، ذهب إليه علماؤنا . انتهى . وإن كان الإجماع على المفطرية ، إلا أن ما استدل به لذلك يقتضي أن يكون مراده خصوص صورة البناء على عدم الغسل . وكيف كان : فقد استدل لمفطريته بالنصوص الدالة على فساد الصوم بتعمد البقاء على الجنابة بتقريب : أن معنى ذلك هو ترك الغسل اختيارا ، ومن الواضح أنه لا يتوقف ذلك على العزم على ترك الغسل ، بل على عدم إرادة فعله الملائم مع التردد .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 672 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 566 ط . ق . ( 3 ) رياض المسائل ج 5 ص 320 ط . ج . ( 4 ) المعتبر ج 2 ص 672 / مسالك الإفهام ج 1 ص 71 / جواهر الكلام ج 16 ص 247 . ( 5 ) رياض المسائل ج 5 ص 320 - 321 ط . ج / مستند الشيعة ج 10 ص 278 . ( 6 ) منتهى المطلب ج 2 ص 566 ط . ق .