تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
ثانيهما : الصوم خارج الوقت ، كما هو كذلك في من بقي على الجنابة متعمدا إلى طلوع الفجر ، وعليه : فلا يقع التعارض بين الدليلين ، بل لا بد حينئذ من الجمع بينهما ، كما أن ما ذكرناه وجها للعصيان ، إنما هو فيما لو لم يكن معذورا في ذلك ، فالحكمان لا يردان على مورد واحد .

البقاء على حدث الحيض عمدا

4 - وهل يلحق بالجنابة الحيض ، فلو بقيت على حدث الحيض عمدا بعد ما طهرت في الليل إلى طلوع الفجر بطل صومها أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب ذلك ، وعن المقاصد العلية « 1 » : نفي الخلاف فيه . وعن المعتبر « 2 » والذكرى « 3 » : التردد في الحكم . بل عن نهاية الأحكام « 4 » : الميل إلى العدم ، بل يستظهر ذلك من عدم
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الأول - الصوم ص 33 ط . ج وفي الهامش : المقاصد العلية ص 44 ، وفي ط . ق للشيخ كتاب الطهارة ج 2 ص 574 . ( 2 ) المعتبر - المحقق الحلي ج 1 ص 226 وهل هو شرط في صحة الصوم بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل الصوم ؟ فيه تردد ( 3 ) الذكرى ص 35 ، ط . ق قوله : أما الصوم فنص ابن أبي عقيل على فساد الصوم بترك غسل الحيض والنفاس لخبر أبي بصير عن الصادق * إن طهرت من حيضها ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم وقربه الفاضل حتى أوجب في المختلف الكفارة وتردد في المعتبر لضعف سند الرواية . ( 4 ) نهاية الأحكام ج 1 ص 215 وهل يجب على الجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر أو الحائض أو المستحاضة إشكال .