شرح
الخمس من غير فرق بين حق السادات وحقه ( ع ) وغيرهما من الأموال كيف ما شاء .
نعم هم عليهم السلام كانوا ملتزمين في الظاهر بعدم استباحة شيء مما في أيدي الناس الا بسبب من الأسباب الظاهرية .
الرابع : ما عن المجلسي « 1 » ( ره ) وهو : ان اخبار التحليل انما تدل على حلية التصرف في مال الخمس قبل اخراجه مع ضمان الخمس في الذمة ، وهذا يلائم مع نصوص وجوبه وعدم العفو عنه .
وفيه : ان هذا مناف لظهور مادة التحليل ، ولذا ترى ان الفقهاء في جملة من الموارد كالمناكح والمساكن التزموا بالعفو استنادا إلى ما تضمن التحليل فيها ، مع أن بعضها كالصريح في العفو كصحيح الفضلاء المتقدم وغيره .
الخامس : منافاته للحكمة المقتضية لتشريعه من استغناء بني هاشم به عن وجوه الصدقات ، فلا بد من حملها على خصوص قسم خاص أو زمان مخصوص .
وفيه : ان هذا وجه استحساني لا يوجب تقييد المطلقات مع اختصاصه بحق السادات .
هامش
( 1 ) حكاه عنه صاحب الحدائق الناضرة ج 12 ص 444 .