تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
ثم إن من ذهب إلى تحليل الخمس بتمامه استند إلى بعض هذه النصوص . ومن اختار إباحة خصوص حصة الإمام استند إلى ما تضمن إباحة حقهم ( ع ) كصحيح الفضلاء . ومن اختار إباحة حصته ( ع ) في زمان الغيبة كصاحب الحدائق « 1 » ( ره ) استند إلى التوقيع الشريف . وقد ذكروا في مقام الجواب عن هذه النصوص وجوها : الأول : اعراض المشهور عنها . وفيه : ان الأصحاب لم يعرضوا عنهذه النصوص وانما حملوها على الموارد الخاصة جمعا بينها وبين غيرها . الثاني : ضعف اسنادها . وفيه : انه وان سلم في جملة منها كخبر حكيم لجهالته ، وخبر عبد الله بن سنان لان من جملة رجاله عبد الله بن القاسم الحضرمي ، وعن النجاشي : انه كان كذابا ، والتوقيع على ما ستعرف ، والمرسل ، الا ان جملة منها صحيحة سندا ومعتبرة . الثالث : ان الثابت من الشرع انهم عليهم السلام خزنة العلم ، وحفظة
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 469 .