شرح
اختاره صاحب الوسائل « 1 » .
أم لم يبح شيء منه الا في موارد خاصة كما هو المعروف بين الأصحاب ؟
وجوه : تشهد للأخير : مضافا إلى اصالة عدم العفو التي هي كأصالة عدم النسخ يعتمد عليها : جملة من النصوص المتقدمة آنفا كما لا يخفى على من لاحظها .
واستدل للإباحة بنصوص كثيرة ، وجملة منها وان وردت في موارد خاصة التي استثنيت كما سيمر عليك ، الا ان جملة أخرى منها مطلقة : كخبر أبي خديجة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال له رجل : حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله ( ع ) فقال له رجل : ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك خادمة يشتريها - أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطاه فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيمة فهو لهم حلال ، اما والله لا يحل الا لمن أحللنا له « 2 » .
وصحيح الحارث بن المغيرة النضري عن أبي عبد الله ( ع ) قلت له : ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا
هامش
( 1 ) كما يظهر من الوسائل ج 9 ص 552 في تعليقه على رواية رقم : 12692 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 137 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 544 ح 12678 .