شرح
قال ( ع ) : فلم أحللنا إذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم وكل من وإلى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب « 1 » .
وصحيح الفضلاء عن الإمام الباقر ( ع ) : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا الينا حقنا ، الا وان شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل « 2 » .
وخبر حكيم عن أبي عبد الله ( ع ) في تفسير قوله تعالىوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ. . . الخ ، هي والله الإفادة يوما بيوم الا ان أبي جعل شيعته في حل ليزكوا « 3 » .
وخبر ابن سنان : قال أبو عبد الله ( ع ) : على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة ( ع ) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة « 4 » .
والتوقيع الشريف المروي عن كتاب اكمال الدين عن محمد بن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 143 ح 21 / وسائل الشيعة ج 9 ص 547 ح 12683 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 137 ح 8 / وسائل الشيعة ج 9 ص 543 ح 12675 .
( 3 ) الكافي ج 1 ص 544 ح 10 / وسائل الشيعة ج 9 ص 546 ح 12682 .
( 4 ) الاستبصار ج 2 ص 55 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 503 ح 12586 .