تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
الرواية في ذلك ، ولان لفظ ( فرضه ) محتمل هذا المعنى ، فلو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها ، انتهى . ولكن بما انه جعل الاخراج مورد اختلاف الرواية ووجود المخالف في وجوبه لا أصل ثبوته ، فالظاهر أنه قائل بالعفو والإباحة ، وكذا من نقل خلافه مخالف في ذلك - اي عدم العفو - . وبالجملة : لا ينبغي الريب في أصل وجوب الخمس في هذا القسم . وتشهد له الآية الشريفةوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. . . الخ « 1 » إذ الغنيمة على ما يظهر من كلمات جماعة « 2 » : هي كل ما استفيد واكتسب ، وعن المفيد « 3 » ومجمع البحرين « 4 » والدروس « 5 » والبيان « 6 » والطبرسي « 7 » : ان المراد من الغنيمة في الآية هي الفائدة المكتسبة ، بل عن الرياض « 8 » : دعوى الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) سورة الأنفال الآية : 43 . ( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص 25 / مصباح الفقيه ج 3 ص 109 . ( 3 ) المقنعة ص 276 . ( 4 ) مجمع البحرين ج 3 ص 333 . ( 5 ) الدروس ج 1 ص 258 . ( 6 ) البيان ص 218 قوله : وسابعها [ أي لمعاني الغنيمة ] جميع أنواع التكسب . ( 7 ) مجمع البيان ج 4 ص 468 467 . ( 8 ) رياض المسائل ج 5 ص 238 .