تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك ؟ فكتب ( ع ) بخطه : الخمس بعد المؤونة « 1 » . وصحيحه الاخر عن علي بن محمد بن الشجاع النيسابوري : انه سأل أبا الحسن الثالث ( ع ) : عن رجل أصاب من ضيعته مائة كر من الحنطة ما يزكي فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقى في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك شيء ؟ فوقع لي : منه الخمس مما يفضل عن مؤونته « 2 » . وصحيحه الثالث : قال لي أبو علي بن راشد قلت له ( أي الحسن بن علي العسكري ) : امرتني بالقيام بأمرك واخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال بعضهم : واي شيء حقه فلم ادر ما أجيبه ؟ فقال ( ع ) : يجب عليهم الخمس فقلت : ففي أي شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم قلت : والتاجر عليه والصانع بيده فقال ( ع ) : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 123 ح 9 / وسائل الشيعة ج 9 ص 499 ح 12579 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 16 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 500 ح 12580 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 123 ح 10 / وسائل الشيعة ج 9 ص 500 ح 12581 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59 | السيد محمد صادق الروحاني