شرح
المعدن .
وفيه : أولا : النقض بالمال الذي يؤخذ من الناصب ، فإنه يجب فيه الخمس ولا يعتبر فيه شيء مما يعتبر في الاقسام السبعة على ما تقدم .
وثانيا : بالحل ، وهو ان التسالم على الانحصار المزبور ليس اجماعا تعبديا ، على أنه لو كان كذلك فحكمه حكم النصوص الدالة على الحصر في الأربعة أو الخمسة أو السبعة فيكون قابلا للتخصيص .
وعليه فبما ان المختار حجية خبر الثقة في الموضوعات فقول الشيخ « 1 » واخباره حجة علينا ، فهو ليس من المعدن ولا ملحقا به ، فان اخذ بغير طريق الغوص فلا مجال لاجراء حكم الغوص عليه ولا المعدن بل يتعين الرجوع إلى اطلاق الصحيح القاضي بعدم اعتبار النصاب ، وكذلك ان اخذ بالغوص إذ المتبادر من دليل الغوص غيره لما عرفت من أن الموضوع الغوص بالمعنى العرفي له .
ويؤيده عطف الغوص عليه في الصحيح المشعر بالتغاير ، وعليه فالأقوى هو القول الثالث وهو عدم النصاب له .
وبما حققناه ظهر ضعف القول الثاني لابتنائه على كونه من المعدن والقول الرابع . فتدبر جيدا .
هامش
( 1 ) هذا الكلام يتم على ما نسبه الحلي للشيخ أو على ظهور كلام الشيخ في ذلك ، وإلا فلا ، راجع وتأمل .