شرح
وعن كاشف الغطاء « 1 » : ان العنبر من الغوص أو بحكمه .
واستدل للأول : بان العنبر اما من المعدن أو ملحق به ، لأنه اما ان يكون من عين في البحر كما عن منهاج البيان « 2 » فهو منه .
أو يكون رجيع دواب بحرية كما عن حياة الحيوان « 3 » .
أو انه نبات في البحر كما عن المبسوط « 4 » والاقتصاد « 5 » .
فهو وان لم يكن منه الا انه من جهة التسالم على انحصار ما يجب فيه في السبعة يتعين الحاقه بأحدها ، وحيث انه أشبه بالمعادن - حيث إن له مكانا مخصوصا وكل ما كان كذلك يطلق على مكانه بالمعدن توسعا - فيكون ملحقا به .
وحينئذ ان اخرج بالغوص جرى عليه حكمه لما تقدم من اختصاص حكم المعدن بما يخرج لا بطريق الغوص ، والا فيجري عليه حكم
هامش
( 1 ) كشف الغطاء ج 2 ص 361 .
( 2 ) حكاه عنه في السرائر ج 1 ص 486 بقوله : وقال ابن جزلة المتطبب في كتاب منهاج البيان . . . الخ .
( 3 ) حكاه عنه في السرائر ج 1 ص 485 .
( 4 ) نسبه إلى الشيخ في المبسوط والاقتصاد الحلي في السرائر ولكن كلام الشيخ غير صريح في ذلك ، راجع المبسوط ج 1 ص 236 . قوله : وكلما يخرج من البحر وفي العنبر .
( 5 ) الاقتصاد ص 283 . يأتي الكلام نفسه الذي أوردناه في الحاشية السابقة .