تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
وعن كاشف الغطاء « 1 » : ان العنبر من الغوص أو بحكمه . واستدل للأول : بان العنبر اما من المعدن أو ملحق به ، لأنه اما ان يكون من عين في البحر كما عن منهاج البيان « 2 » فهو منه . أو يكون رجيع دواب بحرية كما عن حياة الحيوان « 3 » . أو انه نبات في البحر كما عن المبسوط « 4 » والاقتصاد « 5 » . فهو وان لم يكن منه الا انه من جهة التسالم على انحصار ما يجب فيه في السبعة يتعين الحاقه بأحدها ، وحيث انه أشبه بالمعادن - حيث إن له مكانا مخصوصا وكل ما كان كذلك يطلق على مكانه بالمعدن توسعا - فيكون ملحقا به . وحينئذ ان اخرج بالغوص جرى عليه حكمه لما تقدم من اختصاص حكم المعدن بما يخرج لا بطريق الغوص ، والا فيجري عليه حكم
هامش
( 1 ) كشف الغطاء ج 2 ص 361 . ( 2 ) حكاه عنه في السرائر ج 1 ص 486 بقوله : وقال ابن جزلة المتطبب في كتاب منهاج البيان . . . الخ . ( 3 ) حكاه عنه في السرائر ج 1 ص 485 . ( 4 ) نسبه إلى الشيخ في المبسوط والاقتصاد الحلي في السرائر ولكن كلام الشيخ غير صريح في ذلك ، راجع المبسوط ج 1 ص 236 . قوله : وكلما يخرج من البحر وفي العنبر . ( 5 ) الاقتصاد ص 283 . يأتي الكلام نفسه الذي أوردناه في الحاشية السابقة .