شرح
قلت : لا مانع من ذلك بعد فرض إناطة الحكم بجامع يجمع العنوانين كعنوان المالك مثلا ، فان معنى الاطلاق هو رفض القيود لا الجمع بينها ، ولذا ترى انه لا يشك أحد في ترتيب جميع الأحكام المترتبة على عنوان المالك سواء كان هو الفرد أو الهيئة .
فان قلت : انه صرح بعض اللغويين « 1 » بان معنى الغنيمة خصوص ما اخذ من الكفار مع القتال .
قلت : أولا : قول اللغوي - لا سيما مع معارضته مع قول جماعة آخرين منهم - ليس بحجة .
وثانيا : لو سلم كون أحد معاني لفظة الغنيمة - أو معناها - هو خصوص ذلك لكن لم يصرح أحد بان هذه المادة معناها ذلك في ضمن اي هيئة كانت .
وثالثا : انه بعد تفسيره ( ع ) للآية لا يبقى مورد لذلك ، فإذا لا ينبغي التوقف في عموم الآية الشريفة للمقام .
وجملة من النصوص : كصحيح ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع
هامش
( 1 ) مجمع البحرين ج 3 ص 333 .