تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
فما عن المحقق « 1 » والشهيد « 2 » الثانيين من كونه في حكم مال المسلم فهي لقطة ، ضعيف ، كما أنه لا وجه لتردد الشهيد في البيان « 3 » في ذلك . السادس : إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر ، فعن كاشف الغطاء « 4 » : وجوب الخمس فيه مطلقا ، وعن جماعة منهم صاحب العروة « 5 » : التفصيل بين ما لو كان معتادا فيجب فيه الخمس ، وبين ما لو كان من باب الاتفاق فلا يجب ، ومال اليه في الجواهر « 6 » . وهو الأقوى لصدق الغوص في الأول دون الثاني كما لا يخفى .

نصاب الغوص

السابع : المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة : انه يشترط في وجوب الخمس في الغوص ان يبلغ قيمة ما اخرج دينارا فصاعدا .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 3 ص 51 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 462 . ( 3 ) البيان ص 216 . ( 4 ) كشف الغطاء ج 2 ص 361 . ( 5 ) العروة الوثقى ج 4 ص 254 ط . ج . ( 6 ) جواهر الكلام ج 16 ص 43 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50 | السيد محمد صادق الروحاني