شرح
فما عن المحقق « 1 » والشهيد « 2 » الثانيين من كونه في حكم مال المسلم فهي لقطة ، ضعيف ، كما أنه لا وجه لتردد الشهيد في البيان « 3 » في ذلك .
السادس : إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر ، فعن كاشف الغطاء « 4 » : وجوب الخمس فيه مطلقا ، وعن جماعة منهم صاحب العروة « 5 » : التفصيل بين ما لو كان معتادا فيجب فيه الخمس ، وبين ما لو كان من باب الاتفاق فلا يجب ، ومال اليه في الجواهر « 6 » .
وهو الأقوى لصدق الغوص في الأول دون الثاني كما لا يخفى .
نصاب الغوص
السابع : المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة : انه يشترط في وجوب الخمس في الغوص ان يبلغ قيمة ما اخرج دينارا فصاعدا .هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 3 ص 51 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 462 .
( 3 ) البيان ص 216 .
( 4 ) كشف الغطاء ج 2 ص 361 .
( 5 ) العروة الوثقى ج 4 ص 254 ط . ج .
( 6 ) جواهر الكلام ج 16 ص 43 .