تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
الخامس : إذا غرق شيء في البحر وانقطع رضاء صاحبه عن حصوله وترك التعرض لخروجه كما هو المتعارف ، فمقتضى القواعد ، وان كان عدم ملكيته لمن اخرجه بالغوص ما لم يعرض عنه ، الا ان النصوص الخاصة دلت على التفصيل بين ما لو قذف به البحر على ساحله ، وبين ما لو اخرجه الغواص كخبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) عن الإمام علي ( ع ) : وإذا غرقت السفينة وما فيها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم « 1 » . ونحوه غيره . فهل يجب فيه خمس الغوص ، أم لا ؟ وجهان : أقواهما ذلك لاطلاق دليله . ودعوى صاحب الجواهر « 2 » ( ره ) ان النصوص والفتاوى ظاهرة في غيره كما ترى . وبذلك ظهر ان ما يخرج من البحر إذا كان عليه اثر الاسلام فهو للغائص إذ بعد ترك صاحبه التعرض له يكون هو لمن اخرجه بمقتضى الروايتين المتقدمتين .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 242 ح 5 / وسائل الشيعة ج 25 ص 455 ح 32342 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 16 ص 42 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49 | السيد محمد صادق الروحاني