شرح
ومحل الكلام هو ما إذا كان تحت الماء معدن وكانا فيه لاطلاق نصوص الغوص ولما عرفت في المعادن من أن الحكم في المعادن لا يختص بما إذا اخرج من بطن الأرض فراجع « 1 » .
وبما ذكرناه ظهر ان الايراد على المحقق الهمداني « 2 » ( ره ) المستدل على هذا الحكم باطلاق دليل وجوب الخمس في الغوص بأنه معارض باطلاق ما دل على وجوبه في المعادن في غير محله .
الرابع : لو غاص لا بقصد الانتفاع والاغتنام ، بل لغرض آخر كالغسل ، فهل يجب فيه خمس الغوص كما عن كاشف الغطاء « 3 » . أم لا ؟
وقد توقف فيه صاحب الجواهر « 4 » ( ره ) والمحقق الهمداني « 5 » لاطلاق الأدلة ، ولامكان دعوى انصرافها إلى ما لو كان بقصد الحيازة .
لكن الأظهر هو الأول ، إذ لا وجه لدعوى الانصراف المذكور ، فإنه بدوي يزول بأدنى تأمل .
هامش
( 1 ) مر الحديث عن المعادن ص 30 من هذا الجزء .
( 2 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 123 .
( 3 ) كشف الغطاء ج 2 ص 361 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 16 ص 42 .
( 5 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 123 .