شرح
تفريع :
لا كلام في وجوب الخمس في العنبر ، بل عن جماعة منهم سيد المدارك « 1 » : دعوى الإجماع عليه . ويشهد له : صحيح الحلبي المتقدم في الغوص « 2 » . انما الكلام في نصابه ، فالمنسوب إلى الأكثر « 3 » : انه ان اخرج بالغوص ورعي فيه نصابه ، وان جنى من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعدن . وعن المفيد « 4 » : ان نصابه عشرون دينارا مطلقا . وعن النهاية « 5 » والسرائر « 6 » والوسيلة « 7 » : انه لا نصاب له بل يجب الخمس في قليله وكثيره . وعن المدارك « 8 » : الميل اليه .هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 377 .
( 2 ) تقدم ص 43 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 377 قوله : فذهب الأكثر إلى أنه ان اخرج بالغوص . . . الخ .
( 4 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 320 .
( 5 ) النهاية ص 197 .
( 6 ) السرائر ج 1 ص 485 .
( 7 ) الوسيلة ص 136 .
( 8 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 378 .