شرح
الثاني : الظاهر اختصاص هذا الحكم بالجواهر المستخرجة من البحر ولا يعم مثل السمك ونحوه من الحيوانات لعدم صدق الغوص بالمعنى العرفي المجعول مهنة على ذلك .
فما عن الشيخ « 1 » وبعض معاصري الشهيد « 2 » والمستند « 3 » من عمومه له مستندا إلى عموم مراسيل احمد وحماد وابن أبي عمير ومصحح عمار المتقدمة ضعيف .
الثالث : لو فرض تحت الماء معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما فأخرج منه شيئا بالغوص فلا ريب في وجوب الخمس فيه ، لأنه اما معدن أو غوص .
انما الكلام في أنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أم نصاب الغوص ، بعد معلومية عدم وجوب تخميسه مرتين كما سيأتي تحقيقه .
والأظهر هو الثاني ، لأنه قد نص في نصوص الغوص بالزبرجد والياقوت الذين هما من المعادن ، ولا سبيل إلى دعوى اختصاصها بما إذا كانا في البحر تحت الماء .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 238 237 .
( 2 ) حكاه الشهيد الأول في البيان ص 216 بقوله : وكان بعض من عاصرنا يجعله من قبيل الغوص .
( 3 ) مستند الشيعة ج 10 ص 29 .