تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
والله لا يحل إلا لمن أحللنا له إلى آخره « 1 » . وقريب منها غيرها . ودعوى : أن الشبهة في المقام موضوعية فلا يفيد خبر الواحد في ثبوت الإذن قد عرفت الجواب عنها في تحليل الأنفال ، فراجع « 2 » . وورود جملة منها في سبايا بني أمية لا يوجب عدم شمول شيء من النصوص للجارية التي سباها الشيعي واختصاصها بالسبايا المنتقلة إلى الشيعة من أيدي غير المتدينين بالخمس ، كما لا يخفى . والظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بخصوص الوالدات منهن ، بل عام لمطلق الجواري القابلة للوطء ، إذ المراد بالنصوص حل ما يتعلق بالمنكح ، والعلة الغائية إرادة دفع الزنا كما لا يخفى . وأما المناكح بالتفسيرين الآخرين ، فإن كان الشراء وجعل المال مهرا في أثناء عام الربح دخلت في المؤونة المستثناة ، وإلا فدلالة النصوص المتقدم بعضها عليها غير ظاهرة لأنها على طوائف : منها : ما هو مختص بالفيء . ومنها : ما هو ظاهر فيه . ومنها : ما يكون منصرفا عن المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ص 544 ح 12678 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 137 ح 6 . ( 2 ) مر الحديث عن تحليل الأنفال ص 382 في : حكم الأنفال في زمان الغيبة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390 | السيد محمد صادق الروحاني