شرح
والله لا يحل إلا لمن أحللنا له إلى آخره « 1 » . وقريب منها غيرها .
ودعوى : أن الشبهة في المقام موضوعية فلا يفيد خبر الواحد في ثبوت الإذن قد عرفت الجواب عنها في تحليل الأنفال ، فراجع « 2 » .
وورود جملة منها في سبايا بني أمية لا يوجب عدم شمول شيء من النصوص للجارية التي سباها الشيعي واختصاصها بالسبايا المنتقلة إلى الشيعة من أيدي غير المتدينين بالخمس ، كما لا يخفى .
والظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بخصوص الوالدات منهن ، بل عام لمطلق الجواري القابلة للوطء ، إذ المراد بالنصوص حل ما يتعلق بالمنكح ، والعلة الغائية إرادة دفع الزنا كما لا يخفى .
وأما المناكح بالتفسيرين الآخرين ، فإن كان الشراء وجعل المال مهرا في أثناء عام الربح دخلت في المؤونة المستثناة ، وإلا فدلالة النصوص المتقدم بعضها عليها غير ظاهرة لأنها على طوائف :
منها : ما هو مختص بالفيء .
ومنها : ما هو ظاهر فيه .
ومنها : ما يكون منصرفا عن المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ص 544 ح 12678 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 137 ح 6 .
( 2 ) مر الحديث عن تحليل الأنفال ص 382 في : حكم الأنفال في زمان الغيبة .