تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
ولكن الخبر ضعيف للإرسال وغيره لا يعتمد عليه . ونخبة القول في المقام تقتضي البحث في موارد : المورد الأول : - في المناكح - والأصحاب ذكروا في تفسيرها وجوها : ( 1 ) ما صرح به غير واحد « 1 » : من أنها السراري المغنومة من أهل الحرب . ( 2 ) أنها السراري التي تشترى بما فيه الخمس . ( 3 ) أنها مهور الزوجات . وتشهد لتحليلها بالتفسير الأول - أي إباحة تملكها بالشراء ونحوه ووطئها كانت كلها للإمام ( ع ) كما إذا أخذت بغير إذنه أو بعضها له كما في المأخوذة بإذنه - جملة من النصوص : لاحظ خبر الفضيل عن الإمام الصادق ( ع ) : من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم قلت : جعلت فداك ما أول النعم قال : طيب الولادة ، ثم قال أبو عبد الله ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) لفاطمة ( عليهم السلام ) : أحلي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو عبد الله ( ع ) : إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا « 2 » .
هامش
( 1 ) مسالك الإفهام ج 1 ص 475 / جواهر الكلام ج 16 ص 149 / جامع المدارك ج 2 ص 136 . ( 2 ) الوسائل ج 9 ص 547 ح 12684 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 143 ح 23 .