شرح
وأما هي بالتفسير الثالث : فإن كان الشراء في أثناء عام الربح دخلت في المؤونة المستثناة ، وإلا فلا دليل على استثنائها ، كما تقدم في المناكح « 1 » .
المورد الثالث : في المتاجر : وفسرت تارة بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة .
وأخرى بما يشترى من أموال الإمام كالرقيق والحطب المقطوع من الآجام المملوكة له ( ع ) .
وثالثة بما يشترى مما فيه الخمس ممن لا يعتقد بالخمس أو ممن لا يخمس .
أما هي بالمعنى الأول والثاني : فتكون من الأنفال ، وقد تقدم الكلام فيها مفصلا فراجع .
وأما بالمعنى الثالث : فما يشترى ممن لا يخمس فقد تقدم الكلام فيه في مسألة إيقاع المعاملة على ما فيه الخمس فراجعها « 2 » .
وأما ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس فالظاهر : أنه لا خلاف بينهم في إباحتها ، ويمكن استفادتها من بعض نصوص التحليل والله العالم .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج ص ؟ ؟ ؟ ؟
( 2 ) تقدم الكلام في المقام الثاني ص 97 .