تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
ومنها : نصوص التحليل العامة . واختصاص الثلاث الأولى بغير المقام ظاهر ، والأخيرة قد تقدم الكلام فيها فراجع ، مضافا إلى ضعف السند في جملة منها . المورد الثاني : في المساكن : وقيل : إن المراد بها : ما يتخذه منها في الأرض المختصة بالإمام ( ع ) كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال ، أو المشتركة بينه وبين غيره كالمفتوحة عنوة المنتقلة إلى الشيعة من أيدي المخالفين . وقيل : إن المراد بها : المساكن المغنومة من الكفار . وقيل : إن المراد بها : المساكن التي تشترى من المال الذي فيه الخمس كما لو اشتراها من الكنز أو المعدن أو نحوهما . وأما هي بالتفسير الأول : فتكون من الأنفال ، وقد تقدم الكلام فيها مفصلا وعرفت أن الأراضي التي تكون من الأنفال تكون مباحة للشيعة فراجع « 1 » . وأما هي بالتفسير الثاني : فإن كان المراد بالمغنم ما كان بغير إذن الإمام ( ع ) فهي داخلة في الأنفال فيلحقها حكمها ، وإن كان المراد به ما كان بإذنه فلا دليل على استثنائها .
هامش
( 1 ) مر الحديث عن تحليل الأنفال ص 382 في : حكم الأنفال في زمان الغيبة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391 | السيد محمد صادق الروحاني