تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
وعن بعض المحدثين « 1 » : الحكاية عن بعض النسخ همشيرجه بالياء بعد الشين فالمراد به الأخ الرضاعي ، فتخرج النصوص عن محل البحث وتكون نظير خبر مروك بن عبيد عن الإمام الرضا ( ع ) قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة يرثه قال ( ع ) : نعم . الحديث « 2 » . وعن الشيخ في الاستبصار « 3 » والإسكافي « 4 » : أنه لبيت مال المسلمين لا للإمام . واستدل له : بصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته قال ( ع ) : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين « 5 » . وصحيحه الآخر عنه ( ع ) : عن مملوك أعتق سائبة قال ( ع ) : يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت : فإن سكت حتى يموت قال ( ع ) يجعل ماله في بيت مال المسلمين « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 256 . ( 2 ) الوسائل ج 26 ص 255 ح 32955 / الكافي ج 7 ص 168 ح 1 . ( 3 ) الاستبصار ج 4 ص 196 ح 1 . ( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 9 ص 98 . ( 5 ) الوسائل ج 26 ص 257 ح 32948 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 333 ح 5716 . ( 6 ) الوسائل ج 26 ص 254 ح 32951 / الكافي ج 7 ص 172 ح 8 .