تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
واستجوده في المدارك « 1 » . وعن بعض « 2 » التفصيل بين الغزو والدفاع فالغنائم مع الغزو للإمام ومع الدفاع للمغنم . وعن بعضهم « 3 » : التفصيل بين الغزو للدعاة إلى الإسلام فالغنيمة للإمام وبين ما إذا كان للقهر والغلبة فيجب الخمس . وفي العروة « 4 » : التفصيل بين صورة إمكان الاستيذان فهي للإمام وبين صورة عدم إمكانه فليس عليه إلا الخمس . والأول أظهر ويشهد له : صحيح معاوية بن وهب أو حسنه بإبراهيم بن هاشم قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال ( ع ) : إن قاتلوا عليها مع أمير أمَّره الإمام أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب « 5 » .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 418 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 448 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 18 ص 294 . ( 4 ) العروة الوثقى ج 4 ص 231 . ( 5 ) الوسائل ج 9 ص 524 ح 12627 / الكافي ج 5 ص 43 ح 1 .