تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
هو الغنيمة خاصة لقوله فيها ثم يقسم الغنيمة وغير ذلك من القرائن ، ولإطلاق ما دل على استحقاق الغانمين الغنيمة ، ولعدم ثبوت الإطلاق للأدلة من هذه الجهة . الثالث : أن ظاهر موثق أبي الصباح أنه كغيره من الأنفال الداخلة في ملكه ( ع ) ، فما يظهر من كلمات الفقهاء وبعض النصوص من أنه موقوف ملكيته ( ع ) على أخذ الإمام ( ع ) واصطفائه لا قبله كغيره من الأنفال التي حصل تمليك الله إياه قهرا ، لا بد من تأويله حملا للظاهر على النص . وعليه فالمدار على وجود المصطفى في حد ذاته ونفسه لا بحسب نسبة الغنيمة . الرابع : إذا لم يكن في المال مصطفى فهل له أخذ ما يحب ، كما هو ظاهر الشرائع « 1 » وخبر أبي بصير الضعيف سندا ؟ أم لا كما هو المنساق إلى الذهن من النصوص ويقتضيه الأصل وإطلاق ما دل على استحقاق الغانمين للغنيمة وجهان : أظهرهما الثاني .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 137 وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف .