تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
غير المغصوبة .
شرح
ثم إن مقتضى إطلاق جملة من الأخبار - كموثق سماعة وخبر الثمالي - كون جميع ما للملوك من الأنفال ، فالتقييد بالصوافي والقطائع غير حسن . قال سيد المدارك « 1 » : الضابط أن كل ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الإسلام . انتهى . وهو الإمام ( ع ) ، والظاهر أن مراد القوم من التقييد بالعنوانين ما ينقل ، وما لا ينقل مطلقا . نعم يعتبر فيها أن تكون ( غير المغصوبة ) من مسلم أو معاهد مما كان محترم المال ، وقال المحقق الأردبيلي « 2 » : المراد لقولهم غير المغصوب الصفايا والقطائع التي لا تكون ملكا لملوك الكفار ، أو يكون ملكا لمن لا يجوز أخذ ماله وتكون له حرمة ، وهو ظاهر انتهى . وكيف كان : فلا خلاف ظاهرا في ذلك ، ويشهد له مضافا إلى ذلك وإلى الأصل مرسل حماد المتقدم .
هامش
( 1 ) هذه هي عبارة السيد محمد العاملي في مدارك الأحكام ج 5 ص 416 : والضابط أن كل أرض فتحت من [ دار ] أهل الحرب فما كان يختص به ملكهم فهو للإمام إذا لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، كما كان للنبي وأما نص العبارة الواردة في هذا الكتاب فقد وردت في مسالك الإفهام ج 1 ص 474 ، فراجع . ( 2 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 341 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367 | السيد محمد صادق الروحاني