تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وميراث من لا وارث له .
شرح

ميراث من لا وارث له من الأنفال

( و ) الحادي عشر ( ميراث من لا وارث له ) بلا خلاف ، وعن المنتهى « 1 » : أنه من الأنفال عند علمائنا أجمع . وفي المسالك « 2 » : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فعندنا أن الوارث هو الإمام ، وفي الرياض « 3 » : والأصل فيه بعد الإجماع المحكي في الخلاف والغنية والسرائر والمنتهى والمسالك وغيرها من كتب الجماعة . إلى آخره . وكيف كان : فتشهد به جملة من النصوص : لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فما له من الأنفال « 4 » . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : في قول الله تعالىيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ« 5 » قال ( ع ) : من مات وليس له مولى
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 948 ط . ق . ( 2 ) مسالك الإفهام ج 13 ص 226 . ( 3 ) رياض المسائل ج 2 ص 369 ط . ق . ( 4 ) الوسائل ج 26 ص 246 ح 32930 / الكافي ج 7 ص 169 ح 2 . ( 5 ) سورة الأنفال الآية 1 .