شرح
للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء
التاسع : قد صرح جماعة بأن للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس جواد أو ثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف فاخر ماض أو غير ذلك ، فيكون من الأنفال ، وعن المنتهى « 1 » : الإجماع عليه . ويشهد به صحيح ربعي : كان رسول الله ( ص ) : إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي - إلى أن قال - وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله ( ص ) « 2 » . ومرسل حماد عن العبد الصالح ( ع ) المتقدم : وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس « 3 » . وموثق أبي الصباح عن أبي عبد الله ( ع ) : نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال الحديث « 4 » .هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 948 ط . ق .
( 2 ) الوسائل ج 9 ص 510 ح 12602 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 158 ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 9 ص 524 ح 12628 / الكافي ج 1 ص 539 ح 4 .
( 4 ) الوسائل ج 9 ص 535 ح 12659 / الكافي ج 1 ص 546 ح 17 .