تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
قال في الجواهر « 1 » : وكأنه من عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه به ردا على العامة القائلين بسقوط ذلك بعد النبي ( ص ) . انتهى . ونحوها غيرها ، فلا إشكال في أصل الحكم نصا وفتوى . إنما الكلام في موارد : أحدها : أن الأصحاب قيدوا ذلك بقولهم ما لم يجحف ، وظاهر المنتهى « 2 » الإجماع عليه . وعن المدارك « 3 » : أن قيد الإجحاف مستغنى عنه ، بل كان الأولى تركه ، واستدل لما عن المدارك : بإطلاق الأدلة . وأورد عليه في الجواهر « 4 » : بأنه على اشتراطه إجماع المنتهى المعتضد بالأصل والاقتصار على المتيقن ، ولا بأس بذلك . الثاني : أنه قد يقال إن مقتضى إطلاق الأدلة أن له ذلك وإن كان هو الغنيمة لا غير ، إلا أن الظاهر ظهور الروايات في أنه ليس له ذلك لو كان
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 16 ص 125 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 948 ط . ق . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 417 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 16 ص 125 .