شرح
قال في الجواهر « 1 » : وكأنه من عطف الخاص على العام تنبيها على
مزيد اختصاصه به ردا على العامة القائلين بسقوط ذلك بعد النبي ( ص ) . انتهى .
ونحوها غيرها ، فلا إشكال في أصل الحكم نصا وفتوى .
إنما الكلام في موارد :
أحدها : أن الأصحاب قيدوا ذلك بقولهم ما لم يجحف ، وظاهر المنتهى « 2 » الإجماع عليه .
وعن المدارك « 3 » : أن قيد الإجحاف مستغنى عنه ، بل كان الأولى تركه ، واستدل لما عن المدارك : بإطلاق الأدلة .
وأورد عليه في الجواهر « 4 » : بأنه على اشتراطه إجماع المنتهى المعتضد بالأصل والاقتصار على المتيقن ، ولا بأس بذلك .
الثاني : أنه قد يقال إن مقتضى إطلاق الأدلة أن له ذلك وإن كان هو الغنيمة لا غير ، إلا أن الظاهر ظهور الروايات في أنه ليس له ذلك لو كان
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 16 ص 125 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 948 ط . ق .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 417 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 16 ص 125 .