تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وصوافي الملوك وقطائعهم .
شرح
ثم إن الكلام في كونها مطلقا للإمام أو إذا كانت في الأراضي المختصة بالإمام هو الكلام في رؤوس الجبال وبطون الأودية قولا ودليلا ، وقد عرفت أن الأقوى هو العموم ، فلو استجامت أرض الغير تدخل في ملك الإمام ( ع ) .

صوافي الملوك من الأنفال

( و ) الثامن : ( صوافي الملوك ) قيل : هي الجارية والفرس والغلمان . والظاهر كما أفاده المحق الأردبيلي « 1 » : أنها أعم ، لأنها اشتقت من الصفو وهو اختيار ما يريد من الأمور الحسنة ، لكن المراد هنا هي المنقولات الحسنة التي تكون للملوك لمقابلتها بقوله ( وقطائعهم ) وهي القرى والبساتين والمزارع المخصوصة بالملوك . قال المصنف في المنتهى « 2 » : ومن الأنفال صفايا الملوك وقطائعهم مما كان في أيديهم من غير جهة الغصب ، بمعنى أن كل أرض فتحت من أهل الحرب فما كان يختص بملكهم فهو للإمام ( ع ) - إلى أن قال - :
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 334 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 553 ط . ق .