تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
وعن المسالك « 1 » والروضة « 2 » : انه كل ما استخرج من الأرض ما كان أصله منها ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها ، وعد منها الجص وطين الغسل وحجارة الرحى ، وزاد في محكي البيان « 3 » : النورة . ولكن ما عن المغرب مخالف للنصوص والعرف العام . واما ما عن القاموس والمدارك فان أريد بالجوهر مطلق ما يقابل وجه الأرض من غير النباتات فهو يرجع إلى ما في التذكرة ، وان أريد به كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به - كما عن القاموس - فهو خلاف ما تضمن من النصوص ثبوت الخمس في الكبريت والنفط والملح ، وقد صرح ( ع ) في صحيح محمد بن مسلم بان الملح من المعدن ، فيدور الامر بين التفسيرين الأخيرين . والأقوى هو الأول منهما ، إذ المنساق إلى الذهن من لفظ المعدن هو ذلك ، واما ما استخرج من الأرض مما كان منها مشتملا على خصوصية يعظم الانتفاع بها فهو بنظر العرف كسائر قطع الأرض ولا يسمى عندهم معدنا ، هذا مضافا إلى دعوى المصنف ( ره ) الإجماع عليه « 4 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 458 . ( 2 ) شرح اللمعة ج 2 ص 66 . ( 3 ) البيان ص 214 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 409 .