تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
وكيف كان : فتشهد للأول جملة من النصوص : لاحظ صحيح الفضلاء عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام : قال رسول الله ( ص ) : من أحيا أرضا مواتا فهي له « 1 » . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : من أحيا أرضا مواتا فهي له « 2 » . ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رسول الله ( ص ) : من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله « 3 » . وصحيح محمد بن مسلم : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى قال ليس به بأس - إلى أن قال - أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم « 4 » . إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في ذلك حتى وإن لم تكن الملكية أحد معاني ( ل - ) كما عن ابن هشام بل صحيح محمد كالصريح في ذلك بقرينة قوله هي لهم بعد الحكم بالأحقية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 412 ح 32240 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 152 ح 22 . ( 2 ) الوسائل ج 25 ص 412 ح 32241 / الكافي ج 5 ص 279 ح 3 . ( 3 ) الوسائل ج 25 ص 413 ح 32244 / الكافي ج 5 ص 280 ح 6 . ( 4 ) الوسائل ج 25 ص 411 ح 32236 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 148 ح 4 .