تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
جملة منها تضمنت الأرض الخربة ، أو ما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب لا يكون فيها ما يصلح قرينة لاختصاص موردها بالمسبوقة بالعمارة ، فمقتضى عمومها شمولها لكل أرض خربة ، سواء أكانت خربة بالأصالة ، أو كانت بالعرض . وأما ما أفاده في الطائفة الثانية : فإن كانت دعواه قائمة على أساس أنه لا إطلاق لها بالإضافة إلى الموات بالأصالة ، وناظرة إلى مالكية الإمام لما لا رب لها فعلا من ناحية انجلاء أهلها أو ما شاكل فيرده أنه لا تنافي بين العنوانين ، بل النسبة بينهما عموم مطلق ، فينطبق عنوان ما لا رب لها على الموات بالأصالة ، ولا فرق في مالكيته لها بعنوان لا رب لها ، أو بعنوان الموات بالأصالة . وأما ما أفاده في الطائفة الثالثة : وقد سبقه إلى ذلك أستاذه المحقق الخراساني « 1 » . فيرده : أنه لا داعي لحمل الملكية فيها على الملكية الحقيقية بعد ظهورها في نفسها في إرادة الملكية الاعتبارية ، أضف إليه أن فيها قرائن تشهد بإرادة الملكية الاعتبارية منها فرض الطسق والأجرة له فيها متفرعا على ملكيته لها ، ومنها تحليله ( ع ) الأرض للشيعة دون غيرهم تفريعا على ملكيته لها ، ومنها أن القائم ( ع ) إذا ظهر أخذ الأرض من أيدي غير الشيعة ويخرجهم منها صفرة .
هامش
( 1 ) كما قد يظهر من حاشيته على المكاسب ص 104 . . الكلام في أحكام الأرضين .