تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
وتوصيفها بالميتة من باب الغلبة فلا تكون دليلا على أن الموات بالأصالة بما هي موات للإمام ( ع ) . وأما الثالثة : فلا بد من حملها على إرادة الملك بمعنى آخر ، فيكون كملكه تعالى ملكا حقيقيا لا اعتباريا ، فإن الممكنات كما أنها مملوكة له تعالى حقيقة بإحاطته الوجودية على جميع الموجودات بأفضل أنحاء الإحاطة الحقيقية ، كذلك النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) ، بملاحظة كونهم من وسائط فيض الوجود لهم الجاعلية والإحاطة بذلك الوجه بمعنى : فاعل ما به الوجود لا ما منه الوجود ، فإنه مختص بواجب الوجود ، ولا بأس بأن تكون الأملاك وملاكها مملوكة بهذا الوجه ، وإن لم تكن هي مملوكة لهم بالملك الاعتباري الذي هو موضوع الأحكام الشرعية . وأما النبويان فهما غير مرويين من طرقنا . أقول : يرد على ما أفاده في الطائفة الأولى : أنه إن أراد انصراف الأرض الخربة إلى المسبوقة بالعمارة فلا تشمل الموات بالأصالة ، ففيه لا وجه لذلك ، إذ المنصرف إليه منها عند العرف هو المعنى المقابل لما ينصرف من الأرض العامرة عرفا ، فكما أن العامرة تشمل العامرة طبيعيا كذلك الخربة تشمل الخربة بالأصالة ، وإن كان مراده أن مورد رواياتها خصوصا ما إذا كانت مسبوقة بالعمران ، ففيه : أن بعض تلك النصوص وهو ما تضمن أن الأرض الخربة التي باد أهلها وإن كان كذلك إلا أن