شرح
خالد الكابلي عن أبي جعفر ( ع ) قال : وجدنا في كتاب علي ( ع ) : أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين : أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا ، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي . الحديث « 1 » .
وصحيح أبي يسار عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث يا أبا يسار الأرض كلها لنا « 2 » .
الطائفة الرابعة : ما تضمن أن موتان الأرض للرسول ( ع ) ، ويدل على المقام بضميمة ما دل على أن ما كان للرسول فهو للإمام من بعده ، لاحظ النبوي : موتان الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون « 3 » . وقريب منه نبوي آخر « 4 » .
وشئ من هذه الطوائف لا يدل على المطلوب :
أما الأولى : فلأن موردها المسبوقة بالعمارة لا الموات بالأصالة .
وأما الثانية : فلأنها مسوقة لبيان مالكيته ( ع ) لما لا مالك له
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 414 ح 32246 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 152 ح 23 .
( 2 ) الوسائل ج 9 ص 548 ح 12686 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 144 ح 25 .
( 3 ) مستدرك الوسائل ج 17 ص 112 ح 20906 / المبسوط ج 3 ص 268 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 400 ط . ق .