تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
خالد الكابلي عن أبي جعفر ( ع ) قال : وجدنا في كتاب علي ( ع ) : أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين : أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا ، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي . الحديث « 1 » . وصحيح أبي يسار عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث يا أبا يسار الأرض كلها لنا « 2 » . الطائفة الرابعة : ما تضمن أن موتان الأرض للرسول ( ع ) ، ويدل على المقام بضميمة ما دل على أن ما كان للرسول فهو للإمام من بعده ، لاحظ النبوي : موتان الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون « 3 » . وقريب منه نبوي آخر « 4 » . وشئ من هذه الطوائف لا يدل على المطلوب : أما الأولى : فلأن موردها المسبوقة بالعمارة لا الموات بالأصالة . وأما الثانية : فلأنها مسوقة لبيان مالكيته ( ع ) لما لا مالك له
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 414 ح 32246 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 152 ح 23 . ( 2 ) الوسائل ج 9 ص 548 ح 12686 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 144 ح 25 . ( 3 ) مستدرك الوسائل ج 17 ص 112 ح 20906 / المبسوط ج 3 ص 268 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 400 ط . ق .