تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات : الأولى لا ريب ولا إشكال نصا وفتوى في أنها للإمام ( ع ) ، وأفاد الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » : أن النصوص بذلك مستفيضة ، بل قيل « 2 » : إنها متواترة . وأورد عليه المحقق الأصفهاني ( ره ) « 3 » : بأن كون الأرض الموات بالأصالة للإمام وإن كان اتفاقيا ، إلا أنه لا يمكن إتمامها بالنصوص الواردة في المقام لأنها طوائف : الطائفة الأولى : ما تضمن أن الأرض الخربة ، أو الأرض الخربة التي باد أهلها ، أو الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب للإمام ( ع ) : لاحظ صحيح حفص البختري عن أبي عبد الله ( ع ) : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله ( ص ) وهو للإمام ( ع ) من بعده يضعه حيث يشاء « 4 » . وخبر أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : لنا الأنفال قلت : وما
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 4 ص 13 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 38 ص 11 يمكن دعوى تواترها . ( 3 ) حاشية المكاسب ج 3 ص 16 . ( 4 ) الوسائل ج 9 ص 523 ح 12625 / الكافي ج 1 ص 539 ح 3 .