شرح
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح ابن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال : عليها الخمس جميعا « 1 » .
وصحيح الحلبي : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الكنز كم فيه ؟ قال ( ع ) : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال ( ع ) : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها قال ( ع ) : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة « 2 » .
وصحيح ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الملاحة فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال ( ع ) : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ فقال ( ع ) : هذا وأشباهه فيه الخمس « 3 » . ونحوها غيرها .
وقد اشتملت النصوص على الذهب والفضة والرصاص والكبريت والنفط والملح وأشباهها ، والمتيقن من أشباهها كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها ، مما له قيمة ، فثبوت الخمس في هذه الأمور
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 121 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 491 ح 12561 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 121 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 492 ح 12562 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 122 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 492 ح 12564 .