تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ« 1 » . وهي تكون للإمام بعد الرسول للنصوص الكثيرة لاحظ صحيح حفص بن البختري عن الإمام الصادق ( ع ) : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله ( ع ) وهو للإمام ( ع ) من بعده يضعه حيث يشاء « 2 » . ونحوه غيره من النصوص الكثيرة الآتية جملة منها . وقد صرح في بعضها : بأنه ليس للناس فيها حق . وأما خبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الأنفال فقال كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله فما كان لرسول الله ( ص ) فهو للإمام « 3 » . ونحوه خبر حريز « 4 » في الدلالة على أن نصف الأنفال للناس ، فلضعف سنده بإسماعيل بن سهل ، ومخالفته لما هو المشهور ، بل المتفق عليه بين الأصحاب ، ولموافقته للعامة ، ولمعارضته مع النصوص المتواترة لا بد من طرحه .
هامش
( 1 ) سورة الأنفال الآية 2 . ( 2 ) الوسائل ج 9 ص 523 ح 12625 / الكافي ج 1 ص 539 ح 3 . ( 3 ) الوسائل ج 9 ص 526 ح 12631 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 132 ح 2 . ( 4 ) الوسائل ج 9 ص 533 ح 12649 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 133 ح 6 .