تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
وفاق ، ونحو ذلك عن غيرها « 1 » . والمراد بالأرض الخربة في عبارة المصنف بقرينة ذكر الموات بعد ذلك : هو ما إذا كانت الأرض مسبوقة بالعمران . والمراد من باد أهلها : إما أن يكون موت مالكها ، ولو كان له وارث مجهول أو معلوم ، أو يكون المراد موت أهلها وانقراضهم بتاتا ، بحيث أصبحت الأرض مما لا مالك لها ، وإلى هذا نظر الشيخ الأعظم « 2 » حيث قال : الظاهر أنه للإحتراز عما له مالك معروف وهو الظاهر . وكيف كان : فيشهد له مرسل حماد بن عيسى الذي هو كالصحيح لكون المرسل من أصحاب الإجماع عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( ع ) - في حديث طويل - : والأنفال كل أرض خربة باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا عليه صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال . الحديث « 3 » . وخبر الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : قال سألته عن الأنفال فقال ( ع ) : ما كان من الأرضين باد أهلها الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 553 ط . ق / مدارك الأحكام ج 5 ص 414 . ( 2 ) كتاب الخمس الشيخ الأنصاري ص 350 ( 3 ) الوسائل ج 9 ص 525 ح 12628 / الكافي ج 1 ص 541 ح 4 . ( 4 ) الوسائل ج 9 ص 527 ح 12635 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 133 ح 5 .