شرح
نعم لا يبعد القول بعدم الجواز تكليفا إذا كان في المنع الردع عنه لوجوب النهي عن المنكر ، إذ المستفاد من دليله لزوم الحيلولة بين المنكر ومن يريد فعله ، من دون فرق بين الحدوث والبقاء ، والفرق بينه وبين ما قبله ان في المقام تتحقق الحيلولة بترك الاعطاء بخلاف ترك الاعطاء هناك .
ولكن ذلك لا يوجب عدم استحقاقه للخمس ، فان عدم جواز الاعطاء لعنوان آخر لا يوجب سلب استحقاقه ، فلو دفع اليه تبرأ الذمة .
فتحصل : أن الأقوى عدم اعتبار شيء من ذلك ، وانه لا يجوز الدفع في الفرض الأخير « 1 » .
* * * * *
هامش
( 1 ) إلى هنا تم الجزء السابع من فقه الصادق من الطبعة القديمة .