پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 295

پدیدآورندگان:

ص۲۹۵
شرح
المشهور ، أم لا كما صرح به جماعة « 1 » ؟ وجهان : استدل للأول بوجهين : الأول : انه يجب دفع الخمس إلى الامام والتقسيم بين الأصناف وظيفته ، فعند غيبته يكون ذلك وظيفة نائبه . الثاني : انه لا دليل على تعيين الحصة سواء أكانت في العين أو في الذمة بتعيين المالك . ويمكن دفع الأول : بقصور ما دل على لزوم الدفع إلى الامام وان التقسيم وظيفته عن الشمول لحال الغيبة ، بل هو مختص بحال الحضور . كما يمكن دفع الثاني : بما عن المستند « 2 » من دعوى الإجماع على ولاية المالك على القسمة واستظهره من الاخبار المتضمنة لافراز رب المال خمسه وعرضه على الامام وتقريره له ، ومع ذلك الاحتياط في مراجعته سبيل النجاة .
پاورقی
( 1 ) ؟ ؟ ؟ ؟ ( 2 ) مستند الشيعة ج 10 ص 138 .