شرح
واستدل للقول الرابع : بمرسلي حماد واحمد « 1 » ، ففي الأول قال ( ع ) : يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون في سنتهم ، فان فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وانما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم . ونحوه الثاني .
وفيه : انهما مختصان بزمان بسط يد الإمام ( ع ) ، ونقل كل الخمس اليه وتمكنه من القيام بمؤونة الفقراء من الهاشميين ولو بتتميم النقص من نصيبه ، ولا يشملان مثل هذه الاعصار كما لا يخفى ، مع أنهما انما يدلان على أن على الامام ان يمونهم ، وليس في شيء منهما ما يشهد بوجوب صرف هذا السهم فيهم ، إذ من الجائز ان يكون من مال آخر .
وان شئت قلت : انهما يدلان على أن على الإمام ( ع ) ان يمونهم ، ولا يدلان على تعين صرف هذا السهم فيهم .
واما القول الخامس ، والسادس ، والسابع : فقد ظهر مما قدمناه ما يمكن ان يستدل به لكل واحد منها ، أو استدل به له ، والجواب عن الجميع .
واما القول الثامن : فقد استدل له بوجهين :
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 539 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 520 ح 12623 - 12624 .