شرح
فالصحيح ان يجاب عنه : بأنه يجب الخروج عنه لمرسل حماد ، وفيه : ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل وليس له من الخمس شيء ، لان الله تعالى يقولادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْولا يضر ارساله لكون المرسل من أصحاب الإجماع ولعمل الأصحاب به .
وأجاب عنه في الحدائق « 1 » : بأنه لمعارضته بالآيات والنصوص المستفيضة وموافقته لمذهب العامة يتعين طرحه .
وفيه : ان طرح التعليل المخالف لها لا يستلزم طرح الحكم ، إذ ربما تكون الحجة مشتملة على ما ليس بحجة .
[ مصرف الخمس ]
مصرف سهم الإمام ( ع )
الخامسة : في بيان مصرف الخمس : والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : الأول : في حصة الإمام عجل الله تعالى فرجه . الثاني : في حصة الأصناف الثلاثة .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 418 .