تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وفي الغوص دينار ، وفي أرباح التجارات والصناعات والزراعات : الزيادة عن مؤونة السنة له ولعياله .
شرح
النصاب عشرون دينارا ، فيتجه حينئذ كون النصاب عشرين دينارا . قلت : ان الظن لا يغني من الحق شيئا ، فلا صارف للنص عن ظاهره . وبما ذكرناه في المعدن ظهر لك البحث عن اعتبار اخراج المؤن ، واعتبار كون النصاب قبله أو بعده ، وتحقيق البحث في الكنز الواحد والمتعدد ونحو ذلك من المباحث لاتحاد مناط البحث في الجميع . ( و ) يعتبر في وجوب الخمس ( في الغوص ) أيضا النصاب وهو ( دينار ) واحد كما عرفت في مبحث الغوص .

اشتراط الزيادة عن المؤونة

( و ) يشترط في وجوب الخمس ( في أرباح التجارات والصناعات والزراعات : الزيادة عن مؤونة السنة له ولعياله ) بلا خلاف فيه . وعن السرائر « 1 » ، وظاهر الانتصار « 2 » ، والخلاف « 3 » ، والمعتبر « 4 » ،
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 489 . ( 2 ) الانتصار ص 225 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 118 . ( 4 ) المعتبر ج 2 ص 627 .