وفي الغوص دينار ، وفي أرباح التجارات والصناعات والزراعات : الزيادة عن مؤونة السنة له ولعياله .
شرح
النصاب عشرون دينارا ، فيتجه حينئذ كون النصاب عشرين دينارا .
قلت : ان الظن لا يغني من الحق شيئا ، فلا صارف للنص عن ظاهره .
وبما ذكرناه في المعدن ظهر لك البحث عن اعتبار اخراج المؤن ، واعتبار كون النصاب قبله أو بعده ، وتحقيق البحث في الكنز الواحد والمتعدد ونحو ذلك من المباحث لاتحاد مناط البحث في الجميع .
( و ) يعتبر في وجوب الخمس ( في الغوص ) أيضا النصاب وهو ( دينار ) واحد كما عرفت في مبحث الغوص .
اشتراط الزيادة عن المؤونة
( و ) يشترط في وجوب الخمس ( في أرباح التجارات والصناعات والزراعات : الزيادة عن مؤونة السنة له ولعياله ) بلا خلاف فيه . وعن السرائر « 1 » ، وظاهر الانتصار « 2 » ، والخلاف « 3 » ، والمعتبر « 4 » ،هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 489 .
( 2 ) الانتصار ص 225 .
( 3 ) الخلاف ج 2 ص 118 .
( 4 ) المعتبر ج 2 ص 627 .