تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
فالصحيح في الجواب عنه : انه ضعيف السند في نفسه لمجهولية محمد بن علي ، والأصحاب ( ره ) اعرضوا عنه ، مضافا إلى روايته في المقنع « 1 » مع ترك ذكر المعادن على ما في الوسائل . ثم إنه على فرض اعتبار النصاب هل المدار على ما هو عشرين دينارا وقت الاخراج كما عن جماعة التصريح به « 2 » . أم على قيمته القديمة أي الثابتة له في صدر الاسلام وهي مائتا درهم كما اختاره الشهيد « 3 » ( ره ) . أم يكفي بلوغ قيمة المخرج نصاب أحد النقدين في الزكاة ذهبا كان المعدن أو فضة أو غيرهما . أم يعتبر رعاية كل من نصابي الذهب والفضة في المخرج من معدنه ورعاية أقلهما قيمة فيما اخرج من سائر المعادن . أم يعتبر رعاية أكثر القيمتين في الجميع ؟ وجوه وأقوال : وحق القول في المقام : انه ( ع ) بعد ما قال حتى يبلغ
هامش
( 1 ) المقنع ص 172 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 16 ص 18 / كتاب الخمس الشيخ الأنصاري ص 34 / كتاب الخمس للسيد الخوئي - الأول - ص 48 . ( 3 ) البيان ص 213 قوله : والظاهر الاكتفاء بمأتي درهم .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201 | السيد محمد صادق الروحاني